Kayan Sabirai
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
Bincike
إسماعيل بن غازي مرحبا
Mai Buga Littafi
دار عطاءات العلم ودار ابن حزم
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1440 AH
Inda aka buga
الرياض وبيروت
Nau'ikan
Tariqa
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kayan Sabirai
Ibn Qayyim al-Jawziyya d. 751 AHعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين
Bincike
إسماعيل بن غازي مرحبا
Mai Buga Littafi
دار عطاءات العلم ودار ابن حزم
Lambar Fassara
الرابعة
Shekarar Bugawa
1440 AH
Inda aka buga
الرياض وبيروت
Nau'ikan
= أنه من قول مسروق، كما في رواية الأثرم. وأثر مسروق رواه: عبد الرزاق في "المصنف" رقم (١٩٥٣٦)، ووكيع -كما في تفسير ابن كثير (١/ ١٩٥) -، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٩/ ٣٥٧). (^١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٠٤)، و"كشاف القناع" (٦/ ١٩٦). واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية عدم وجوب السؤال. انظره في: "الاختيارات الفقهية" ص: ٤٦٤. (^٢) قاله الإِمام أحمد في رواية الأثرم أيضًا. انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ١٢٠ - ١٢١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٣/ ٢٢٣)، و"الفروع" لابن مفلح (٦/ ٢٠٤)، و"كشاف القناع" (٦/ ١٩٦). (^٣) وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة. انظر: كشاف القناع (٦/ ١٩٦). ولم أقف في كتب الشافعية على نص في وجوب المسألة، ولكن وقفت على أنه يجب على المضطر أن يأخذ من غيره ما يدفع ضرورته، بل يجب عليه القتال فيه في وجهٍ، ولا شك أن وجوب المسألة أخفّ من ذلك. انظر: "المجموع" للنووي (٩/ ٤٦).
1 / 55