85

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Bincike

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

ويشتبه من أجله. كما يقال: "بانَ الأمرُ إذا ظهرَ". وأصله في اللغة من القطع والفصل، يقال١: "بان منه إذا انقطع" قال النبي ﷺ: "ما بان من البهيمة وهي حية، فهو مَيتةٌ" ٢. "وبان: إذا فارق" قال جرير٣:

١ في الأصل: "ويقال". ٢ حديث صحيح أخرجه عن أبي واقد الليثي ﵁ مرفوعًا أبو داود في كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة "٢/ ١٠٠"، وأخرجه الترمذي في كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت "٤/ ٧٤"، وقال فيه: "حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم". وأخرجه الحاكم في مستدركه في كتاب الذبائح "٤/ ٢٣٩"، وأخرجه الدارقطني في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك "٤/ ٢٩٢"، وأخرجه الدارمي في سننه في كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو "٢/ ٢٠". وقد روى هذا الحديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا. أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية "٢/ ١٠٧٢"، وأخرجه الحاكم في المستدرك "٤/ ١٢٤". ورواه أيضًا أبو سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه الحاكم في مستدركه "٤/ ١٣٩" وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. كما رواه تميم الداري ﵁ أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الصيد باب ما قطع من البهيمة وهي حية "٢/ ١٠٧٣"، وأخرجه أيضًا الطبراني في "معجمه الكبير" كما حكاه الزيلعي في "نصب الراية" "٤/ ٣١٨" والسيوطي في "الجامع الصغير" "٥/ ٤٦١" مطبوع مع شرحه "فيض القدير". ٣ هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي التميمي أبو حَزْرة، شاعر معروف، وقعت =

1 / 101