58

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Bincike

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

باب ذكر حدود مدخل ... باب ذكر حدود ١: تحديد٢ أصول الفقه من ألفاظها.

١ راجع في هذا الباب "الواضح في أصول الفقه" الجزء الأول الورقة "١٠/ ب" و"التمهيد" الورقة "٦/ أ" و"شرح مختصر الروضة" الجزء الأول الورقة "٣٢/ ب" و"روضة الناظر" "ص: ٥"، و"المسودة" "ص: ٥٧٠" و"شرح الكوكب المنير" "ص: ٢٥". ٢ هذه الكلمة غير واضحة في الأصل، إلا أنها دائرة بين كلمة "تحد"، وكلمة "تحديد" ولعل الصواب ما أثبتناه.

فصل: [في تعريف الحد]: معنى الحد هو: الجامع لجنس ما فرقه التفصيل، المانع من دخول ما ليس من جملته فيه١. ولذلك سمي البواب حدادًا؛ لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول إليها.

١ الأصوليون في تعريف "الحد" على فريقين: الفريق الأول: لم يعرفه؛ لأنه يستلزم الدور. الفريق الثاني: عرفه؛ وهؤلاء اختلفوا على أقوال كثيرة، لا داعي لذكرها، ومن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى المراجع التي ذكرناها قريبًا.

1 / 74