212

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Editsa

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Bugun

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

استقر حكم الآية على ذلك"١.
وقد علق القول في رواية٢ الميموني٣ وقد سأله عن قول النبي ﷺ "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتُوا مِنْهُ ما استطعتُم، وما نَهَيتُكُم عنه فانتَهُوا" ٤، فقال: الأمر أسهل من النهي.
وكذلك نقل٥ علي بن سعيد٦ فقال: ما أمر به النبي ﷺ فهو

١ في المسودة "ص: ١٤" تكملة النص هكذا: "فلما تبايع الناس وتركوا الإشهاد استقر حكم الآية على ذلك".
٢ رواية الميموني في المسودة "ص: ١٤".
٣ هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي، أبو الحسن، فقيه، من أصحاب الإمام أحمد الذين لازموه فترة طويلة، كان من المقدمين عند الإمام أحمد وممن نقلوا عنه. توفي سنة: ٢٧٤هـ.
له ترجمة في شذرات الذهب "٢/ ١٦٥، ١٦٦"، وطبقات الحنابلة "١/ ٢١٢، ٢١٦".
٤ هذا الحديث رواه أبو هريرة ﵁ مرفوعًا: أخرجه عنه البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ "٩/ ١١٧" بلفظ: قال: "دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ "٤/ ١٨٣٠، ١٨٣١" بنحو لفظ البخاري مع فرق في التقديم والتأخير.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب مناسك الحج، باب وجوب الحج "٥/ ٨٣".
وأخرجه عنه ابن ماجه في المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ﷺ "١/ ٣١".
٥ هذه الرواية موجودة بنصها في المسوَّدة "ص: ١٤".
٦ هو علي بن سعيد بن جرير النسوي، أبو الحسن، من أصحاب الإمام أحمد، وممن أخذوا عنه.
له ترجمة في: طبقات الحنابلة "١/ ٢٢٤، ٢٢٥".

1 / 228