203

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Editsa

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Bugun

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

يدخله الصدق أو الكذب من أنواع الكلام فليس بخبر. كذلك في الأمر يجب إثباته لما ذكرته.
واحتج المخالف: بأن لفظة: الأمر، ترد محتملة لوجوه كثيرة: فمنه ما أريد به الوجوب مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاة﴾ ١.
ومنه الإرشاد إلى الأحوط للعباد مثل قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُم﴾ ٢.
ومنه الإباحة: مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْض﴾ ٣، ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ٤.
ومنه التقريع والتعجيز، مثل قوله تعالى: ﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ ٥.
ومنه التهديد، مثل قوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾ ٦.
ومنه المسألة مثل قوله ﷿: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ ٧.
ومنه الندب، مثل قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ ٨، وقوله:

١ "٤٣" سورة البقرة.
٢ "٢٨٢" سورة البقرة.
٣ "١٠" سورة الجمعة.
٤ "٢" سورة المائدة.
٥ "٢٣" سورة البقرة.
٦ "٤٠" سورة فصلت.
٧ "١٤٧" سورة آل عمرن.
٨ "٣٣" سورة النور.

1 / 219