190

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Editsa

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

له. وكذلك قوله ﵇: "إنما الولاء لمن أعتق" ١، يقتضي أن جنس الولاء للمعتق، ومن لم يعتق فليس له ولاء.

= بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال "٣/ ١٥١٥، ١٥١٦".
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات "١/ ٥١٠".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب النية "٢/ ١٤١٣".
وأخرجه الترمذي عنه في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا "٤/ ١٧٩" وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء "١/ ٥١"، وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه "٦/ ١٢٩"، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب النية في اليمين "٧/ ١٢".
وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" "١/ ٢٥، ٤٣".
وأخرجه الطيالسي عنه في القسم الرابع من الكتاب، قسم الترغيب في الأعمال الصالحة "٢/ ٢٧".
وأخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب الطهارة، باب النية "١/ ٥٠، ٥١"،
وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "١/ ٣٠١"، و"تلخيص الحبير" "١/ ٥٥"، و"ذخائر المواريث" "٣/ ٤٤".
١ هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة ﵂ مرفوعًا. أخرجه عنها البخاري في عدة مواضع هي:
١ في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد "١/ ١١٦، ١١٧".
٢ في كتاب الشروط، باب الشروط في البيع "٣/ ٢٣٤، ٢٣٥"، وفي باب مايجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق "٣/ ٢٣٧"، وفي باب الشروط في الولاء "٣/ ٢٣٧" وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط "٣/ ٢٤٥".
٣ في كتاب الأطعمة، باب الأدم "٧/ ١٠٠".

1 / 206