Cudda Fi Usul Fiqh
العدة في أصول الفقه
Bincike
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Mai Buga Littafi
بدون ناشر
Lambar Fassara
الثانية ١٤١٠ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٠ م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Cudda Fi Usul Fiqh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Bincike
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Mai Buga Littafi
بدون ناشر
Lambar Fassara
الثانية ١٤١٠ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٠ م
Nau'ikan
١ سيأتي الكلام عن "الإجماع" في كتاب مستقل ورقة "١٥٨/ ب" فما بعدها. ٢ "٦٢" سورة طه. وقد وردت هذه الآية محرَّفة في الأصل، حيث جاءت هكذا: "فأجمعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى" والآية كما أثبتناها، غير أنه على هذا لا يبقى في الآية دليل على ما أراد المؤلف الاستدلال له. ولعل المقصود هو آية: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾ "٧١" يونس؛ لأن هذه الآية هي التي يستدل بها في هذا الموضع، وقد ذكرها المؤلف في هذا الكتاب عندما تكلم عن الإجماع بالتفصيل، الورقة "١٥٨/ ب- ١٥٩/ أ". ٣ في الأصل: "يبيت"، ولعله من تحريف النُّساخ، فإن المؤلف استدل بالحديث لبيان معنى الإجماع. ٤ هذا الحديث روته أم المؤمنين حفصة ﵂ مرفوعًا وموقوفًا، أخرجه عنها الترمذي مرفوعًا في كتاب الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل "٣/ ٩٩" ولفظه: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له"، ثم عقب عليه بقوله: حديثُ حفصةَ حديثٌ لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وقد =
1 / 170