150

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Bincike

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

أن يكون هذا المرسوم واجبًا أو غير واجب. يدل عليه ما روي عن عبد الله بن عباس: أنه صلى على جنازة جهر بقراءة فاتحة الكتاب، وقال: إنما فعلت ذلك لتعلموا أنها سنة١. وقراءة الفاتحة واجبة في صلاة الجنازة. وأما الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق٢ السنة على ما ليس بواجب، وعلى هذا ينبغي أن يقال: ما رسم ليحتذى استحبابًا.

١ هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة بسنده إلى ابن عباس ﵄ "٢/ ١٠٧". وأخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب "٣/ ٣٣٧" وقال عقبة: حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الدعاء "٤/ ٦١". وأخرجه الإمام الشافعي في كتاب الجنائز، باب صفة الصلاة على الجنازة "١/ ٢١٥". وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب ما يقرأ على الجنازة "٢/ ١٨٧". وأخرجه أبو داود الطيالسي في "مسنده" في كتاب الجنائز، باب صفة الصلاة على الجنازة "١/ ١٦٤". وقد تكلم عنه الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري" "٣/ ٢٠٣، ٢٠٤". وراجع فيه أيضًا: "المنتقى من أحاديث الأحكام" "ص: ٢٩٢"، و"تيسير الوصول" "٢/ ٢١٩". ٢ الجادة أن يؤتى بالفاء في جواب "أما".

1 / 166