128

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Bincike

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

﴿أَقِيمُوا الْصَّلاَةَ﴾ ١، ورسول الله ﷺ الدال على إقامتها: إن الفجر ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، والظهر أربع، والعصر أربع، لا يجهر فيهما، والمغرب ثلاث يجهر بالقراءة فيها. وقوله: ﴿وَآَتُوا الْزَّكَاةَ﴾ ٢ هل فسر ذلك إلا رسول الله ﷺ ثم أصحابه من بعده؟ ومن أصحاب الشافعي من قال: ليست بمجمل وإن الصلاة في اللغة: دعاء، فكل دعاء يجوز، إلا أن يخصه الدليل. وكذلك يجب إخراج الزيادة من الزكاة، إلا ما خصه الدليل. وأما قوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ ٣، فهو مجمل أيضًا، ولا يدل على أن الحج الشرعي كما ذكرنا في الصلاة والزكاة. وقد أومأ إليه أحمد ﵀ أيضًا في كتاب "طاعة الرسول" فقال: قوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى الْنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاَ﴾ [١٠/ أ] فقالوا: السبيلُ الزادُ والراحلة٤، وحج رسول الله ﷺ ووقَّت المواقيت للإحرام. فيما تقول للمدعي للظاهر من أين تأخذ هذا؟!

١ "٤٣" سورة البقرة. ٢ "٤٣" سورة البقرة. ٣ "٩٧" سورة آل عمران. ٤ تخصيص السبيل بالزاد والراحلة، فيه نظر؛ لأن هناك أشياء لا بد من توفرها، حتى يستطيع الإنسان الحج، كالصحة في البدن، وكون الطريق مأمونة، راجع: "تفسير الفخر الرازي" "٨/ ١٦٢، ١٦٣"، و"تفسير القرطبي" "٤/ ١٤٧- ١٤٩".

1 / 144