Cudda Fi Usul Fiqh
العدة في أصول الفقه
Bincike
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Mai Buga Littafi
بدون ناشر
Lambar Fassara
الثانية ١٤١٠ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٠ م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Cudda Fi Usul Fiqh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Bincike
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Mai Buga Littafi
بدون ناشر
Lambar Fassara
الثانية ١٤١٠ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٠ م
Nau'ikan
١ صرح المؤلف -رحمه الله تعالى- بأن العادة أمارة لا أصل لها في الشريعة، وفي رأيي أن الأمر ليس كذلك، بل العادة لها أصل تعتمد عليه من السنة التقريرية، والإجماع العملي، والمصلحة المرسلة، والأدلة المطلقة التي أحالت عليها. وقد استوفينا الكلام في ذلك في رسالتنا العرف وأثره في الشريعة والقانون "ص: ٦٤- ٨٢".
1 / 136