114

Cudda Fi Usul Fiqh

العدة في أصول الفقه

Bincike

د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية

Mai Buga Littafi

بدون ناشر

Lambar Fassara

الثانية ١٤١٠ هـ

Shekarar Bugawa

١٩٩٠ م

Nau'ikan

غير هذا الكتاب، وإجماعهم على تأجيل امرأة العنين. وقد يكون بيان خصوص العموم بالإجماع، نحو قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ ١، وأجمعت على أن العبد يجلد خمسين. والإجماع وإن لم يخل من أن يكون عن توقيف أو رأي، فإنه أصل برأسه يجب اعتباره فيما يقع البيان به. وقد يتعلق بهذا التفصيل: الكلام في جواز تأخير البيان، وذكر الاختلاف فيه، ويأتي الكلام في ذلك٢. وذكر أبو بكر في مجموع فيه مسائل بخطه: البيان على خمسة أوجه: الأول: هو المؤكد، وهو أعلى ما يفهم به الخطاب وأشده وضوحًا. والثاني: القائم بنفسه، وإن كان التأكيد لم يقع به. الثالث: الخطاب الذي يحتاج أن يقرر بدليل معه. الرابع: هو ما انفرد النبي بإيجاب حكمه، أو يزيد بقوله دون أن يكون له أصل في الكتاب. الخامس: من علم الاستخراج من النصوص٣.

١ "٢" سورة النور. ٢ انظر: "ص: ٧٢٤". ٣ قد سبق الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى هذا التقسيم، وقد نبَّه على ذلك في "المسودة" "ص: ٥٧٣" وبمراجعة كتاب الرسالة للإمام الشافعي "ص: ١٥- ٢٦" تجد ذلك واضحًا.

1 / 130