Cudda Fi Usul Fiqh
العدة في أصول الفقه
Bincike
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Mai Buga Littafi
بدون ناشر
Lambar Fassara
الثانية ١٤١٠ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٠ م
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Cudda Fi Usul Fiqh
Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AHالعدة في أصول الفقه
Bincike
د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية
Mai Buga Littafi
بدون ناشر
Lambar Fassara
الثانية ١٤١٠ هـ
Shekarar Bugawa
١٩٩٠ م
Nau'ikan
١ "١٤١"سورة الأنعام. ٢ "٢٦٧" سورة البقرة. ما المراد بالآية؟ هل المراد الزكاة المفروضة، أو صدقة التطوع، أو كلاهما؟ ثلاثة آراء، والأمر في الآية على الأول للوجوب، وفي الثاني للندب، وفي الثالث لترجيح جانب الفعل على الترك، فعلى القول الأول والثالث، الآية تحتاج إلى بيان، وقد بيَّنها الرسول ﷺ بالقول والفعل والكتابة مثل كتاب أبي بكر وعمرو بن حزم ﵄. راجع في هذا "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي "٣/ ٣٢٠، ٣٢١"، و"مفاتيح الغيب" للرازي "٧/ ٦٤- ٦٧". ٣ "٤٣" سورة البقرة. ٤ "٩٧" سورة آل عمران. ٥ هذا جزء من حديث مالك بن الحويرث ﵁ مرفوعًا، أخرجه عنه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة "١/ ١٥٣" كما أخرجه عنه في كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم "٨/ ١١" وأخرجه عنه في باب ما جاء في إجازة خبر الواحد "٩/ ١٠٧". وأخرجه عنه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/ ٤٦٥". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة "١/ ١٣٩". =
1 / 118