Cudda Fi Sharh Cumda

Ibn Cattar d. 724 AH
95

Cudda Fi Sharh Cumda

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وفيه: جواز الوضوء من آنية النحاس وما أشبهه. وفيه: تعليم المتعلِّمين بالفعل إذا كان الفعل أبلغَ في الفهم من القول. وفيه: إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة. وفيه: جواز إدخالها الإناءَ بعد ذلك. وفيه: أنَّ نيَّة الاغتراف لا تجب؛ لأنّه لو وجبت، لنُقل. وفيه: أن الفقهَ اللازم عن الذِّهن من غير أصلٍ شرعيٍّ لا يُعمل به، بل يكونُ العملُ به بدعةً، ويكونُ ذكرُه لتشحيذ الذِّهن، لا لحكم شرعيٍّ. وفيه: جواز التَّثليث في بعض أعضاء الوضوء دون بعض. وفيه: الفرقُ بين الاستنشاق والاستنثار. وفيه: غسل الرِّجْلَين. وفيه: استقبال الرَّأس واستدباره في مسحه إذا كان له شعر، فلو كان محلوقًا قد نبت يسيرًا، فلا بأس به، ولو كان فاسد المنبت، لم يُستحب، ويكون الحديثُ خرج مخرجَ الغالب. وفيه: إتيان الكبير إلى أتباعه، وابتداؤهم إيّاه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أنَّ به حاجةً إليه. * * * الحديثُ التَّاسعُ عن عائشةَ ﵂ قالَت: كانَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْجِبُه التَّيمُّنُ في تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ، وَفي شَأنِهِ كُلِّهِ (١). أمَّا عائشةُ ﵂، فهي الصِّدِّيقَةُ بنتُ الصِّدِّيقِ، أُمُّ المؤمنين، أُمُّ عبد الله، كُنِّيتْ بابنِ أختِها أسماءَ بِإذنِ النبي ﷺ، وقيل: بسقطٍ، ولا يصحُّ،

(١) رواه البخاري (١٦٦)، كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل، ومسلم (٢٦٨)، كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره، وهذا لفظ البخاري.

1 / 99