163

Cudda Fi Sharh Cumda

العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لابن العطار

Mai Buga Littafi

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

وأدخلهَا الخفَّ، ثم غسلَ الأخرى، وأدخلها الخفَّ؛ لم يجز المسحُ حتى ينزعَ الأولى، ثم يلبسها.
وتفويت سنة اللبس في تقديم اليمنى لا يوجب منعَ جواز المسح؛ لأنَّه علَّق الحكم بالمسح عليهما بإدخالهما طاهرتين، وذلك لا يقتضي إدخال إحداهما طاهرة دون الأخرى، والحكمُ المترتبُ على التثنية غيرُ المترتب على الوحدة؛ فيكون حالًا منهما، لا من كل واحد منهما، والله أعلم.
وقول المغيرة: "فَمَسَحَ عَلَيهمَا": فيه إضمارٌ، تقديره: فأحدثَ، فمسحَ عليهما؛ لأنَّ وقتَ جواز المسح بعدَ الحديث، ولا يجوزُ قبله؛ لأنَّه على طهارة الغسل.
والحدثُ المجوِّزُ للمسح: ما ينقض الوضوء من البول والغائط، والنوم، ونحوها؛ لا ما يوجب الغسل، وذلك ثابت في حديث صفوانَ بنِ عَسَّال -بالعين والسين المشددة المهملتين-، والله أعلم.
* * *
الحديث الثاني
عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ﵁ قالَ: "كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمسَحَ على خُفَّيْه" (١).
مختصر، تقدم الكلام على حذيفة وأبيه قريبًا في الحديث الثاني من باب السواك.
وقوله: "فَبَالَ، وَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ": بيانٌ للإضمار في الحديث قبلَه، وقد ورد مبينًا فيه.
واعلم: أنَّ أحاديث المسح على الخفين، رواها عن النبي ﷺ خلائق

(١) رواه البخاري (٢٢٣)، كتاب: الوضوء، باب: البول عند صاحبه والتستر بالحائط، ومسلم (٢٧٣)، كتاب: الطهارة، باب: المسح على الخفين.

1 / 167