Criminal Acts in Islamic Jurisprudence: A Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Law
الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الجامعي
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Criminal Acts in Islamic Jurisprudence: A Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Law
Hassan Al-Shazly d. 1439 AHالجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون
Mai Buga Littafi
دار الكتاب الجامعي
Lambar Fassara
الثانية
Nau'ikan
١ الروض المربع ج٢، ص٣٣٠. ٢ ثم ذكر فقهاء المذهب أن قتل العمد الموجب القصاص بالاستقراء تسعة أقسام: أحدها: أن يجرحه بمحدد له مور -أي دخول وتردد في البدن- يقطع اللحم والجلد؛ كسكين وسيف وسنان وقدوم، أو يغرزه بماله سنان، أو ما في معناه مما يحدد ويجرح من حديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة وزجاج وحجر وخشب وقصب وعظم جرحا ولو صغيرا كشرط حجام، فمات المجروح، ولو طالت علته منه، ولا علة به غير الجرح، ولو كان في غير مقتل كالأطراف؛ لأن المحدد لا يعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل بدليل ما لو قطع شحمة أذنه أو أنملته فمات، ولأن العمد لا يختلف مع "اتحاد الآلة =
1 / 63