226

Correction and Preference on the Brief of Al-Quduri

التصحيح والترجيح على مختصر القدوري

Editsa

رسالة ماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية بإشراف الشيخ خليل المَيْس

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

بيروت

رهنًا مكانه، وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله، وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن، وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن، فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد الضمان، وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى به الدين، فإن لم يكن له وصيّ نصب القاضي وصيًا وأمره ببيعه وقضى دينه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 / 241