العقود المضافة إلى مثلها

Abdullah ibn Tahir d. Unknown
58

العقود المضافة إلى مثلها

العقود المضافة إلى مثلها

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

وأبي ثور (١) وابن المنذر (٢) وابن حزم (٣) وابن عبد البر (٤) وابن تيمية (٥) وابن قيم الجوزية (٦). ومن الأئمة الأربعة: مالك (٧) والشافعي (٨) وأحمد (٩)، وهو المذهب عند أتباعهم (١٠). القول الثاني: يكره للمستأجر إجارة العين لغير المؤجر بأكثر من أجرتها. وهو قول عبد الله بن عمر ﵄ (١١) ومسروق (١٢) وهشام بن هبيرة القاضي (١٣) وشريح (١٤) وسعيد بن المسيب (١٥) وأبي سلمة بن عبد الرحمن (١٦)

(١) الأوسط ١١/ ١٦٤، المغني ٨/ ٥٦. (٢) الأوسط ١١/ ١٦٥، الإشراف ٦/ ٣٠١. (٣) المحلى ٨/ ١٩٧ - ١٩٨. (٤) الاستذكار ١٤/ ٤٢٠. (٥) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٤٤، ٢٩/ ٥٠٩، ٣٢/ ٣٠٨، اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية لابن عبد الهادي ص ٣٤. (٦) تهذيب السنن مع مختصر سنن أبي داود ٥/ ١٥٥ - ١٥٦. (٧) الموطأ ٢/ ٢٢٠، المدونة ٥/ ٤١٤، الكافي لابن عبد البر ص ٣٧٠. (٨) الأوسط ١١/ ١٦٤، المهذب مع المجموع ١٦/ ٣٣١. (٩) رؤوس المسائل الخلافية ٣/ ١٠٠٦، المغني ٨/ ٥٦، تقرير القواعد ٢/ ٢٩٠، الإنصاف ١٤/ ٣٣٨. (١٠) وقد أفتت به اللجنة الدائمة ١٥/ ٨٨ فتوى رقم ١٩٧٠٢. (١١) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر (١١/ ٦٩١، ٦٩٣) (ح ٢٣٧٤٦، ٢٣٧٤٧،٢٣٧٦٠) من طريقين: ١. قتادة عن ابن عمر، وهو منقطع، وقد قال الإمام أحمد: (ما أعلم قتادة روى عن أحد من الصحابة إلا عن أنس) وزاد الترمذي أبا الطفيل، وصحح أبو حاتم وأبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس، على خلاف في ذلك. الجامع للترمذي ٥/ ٥٧، رواة المراسيل لأبي زرعة العراقي (ص ٥٠٤ مع التقريب). ٢. قتادة عن نافع عن ابن عمر، وقد قال أبوداود: (لم يسمع قتادة من نافع شيئًا) سؤالات أبي عبيد الآجري (ح ٥٦٧) وقال يحيى القطان: (بينهما يعلى بن حكيم) تهذيب الكمال (٢٧/ ٥٥٣)، رواة المراسيل، الموضع السابق، ويعلى ثقة، فيكون كرواية حميد الطويل عن أنس، وقد احتج بها مسلم؛ للعلم بالواسطة بينهما وهو ثابت البناني، ونحوه مما ظاهره الانقطاع، ولكن قتادة ليس مشهورًا بالرواية عن يعلى، وقول القطان يحتمل حديثًا بعينه ويحتمل الإطلاق، ففي أثر ابن عمر ﵄ قوة، والله أعلم. (١٢) المحلى ٨/ ١٩٧. (١٣) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٦٩٣ - ٦٩٤) (ح ٢٣٧٦١). (١٤) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ٢٢٣) (ح ١٤٩٧٣). (١٥) رواه بالجزم ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٦٩٣) (ح ٢٣٧٦٠) وبالتردد عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ٢٢٢) (ح ١٤٩٦٩)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٦٩٢) (ح ٢٣٧٤٩) بسنديهما إلى يحيى بن أبي كثير عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار قال: رخص فيه اثنان وكرهه اثنان، زاد عبد الرزاق: قلت -أي معمر-: من؟ قال: لاأدري. (١٦) الأثر السابق، والمحلى ٨/ ١٩٧.

1 / 61