185

العقود المضافة إلى مثلها

العقود المضافة إلى مثلها

Mai Buga Littafi

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م

Inda aka buga

الرياض

Nau'ikan

الدليل الرابع: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أديت زكاة مالك قد قضيت ما عليك» (١). الدليل الخامس: عن فاطمة بنت قيس ﵂ أنه سمعته -تعني النبي ﷺ يقول: «ليس في المال حق سوى الزكاة» (٢). الدليل السادس: قال ابن قدامة: (وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها) (٣). المناقشة: أنه ذكر بعد ذلك بأسطر: (وقيل: هي واجبة) وذكر أدلة من قال بذلك وستأتي -إن شاء الله-. الجواب: نقل غيره الإجماع أيضًا، والمخالف محجوج بإجماع من قبله. الدليل السابع: أن الأصل براءة الذمة، ولا يوجد دليل صريح في إيجاب العارية. المناقشة: محصَّله المطالبة بالدليل، وقد أقامه أصحاب القول الثاني. الدليل الثامن -وهو دال على الجواز-: عن أنس ﵁ قال: كان فزعٌ بالمدينة فاستعار النبي ﷺ فرسًا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب فلما رجع قال: «ما رأينا من شيء وإن وجدناه بحرًا» (٤). الدليل التاسع -وهو دال على الجواز أيضًا-: عن صفوان بن أمية ﵁ أن رسول الله ﷺ استعار منه أدراعًا يوم حنين فقال: أغصبٌ يا محمد؟ فقال: «لا بل عارية مضمونة» (٥)، وفي

(١) رواه الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك (٢/ ٦) (ح ٦١٨)، وابن ماجه، أبواب الزكاة، باب ما أُدّي زكاته فليس بكنز (٣/ ٨) (ح ١٧٨٨)، قال الترمذي: (حسن غريب) وفيه دراج أبو السمح، وهو ضعيف؛ لذا ضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه"، ولكنه رجع عن تضعيف دراج وحسَّن حديثه آخرًا إلا في أبي الهيثم (السلسلة الصحيحة ٧/ ٣/١٣٨٣ ح ٣٤٧٠). (٢) رواه ابن ماجه، الموضع السابق (٣/ ٩) (ح ١٧٨٩)، وهو ضعيف، علته شريك النخعي وأبو حمزة ميمون الأعور، وفي متنه اضطراب، وينظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ١٨٥ - ١٩٦). (٣) المغني ٧/ ٣٤٠. (٤) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب من استعار من الناس الفرس (٣/ ١٦٥) (ح ٢٦٢٧)، ومسلم، كتاب الفضائل (٧/ ٧٢) (٦٠٠٧)، بحرًا: أي واسع الجري كالبحر. (٥) رواه أبوداود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية (٥/ ٤١٤) (ح ٣٥٦٢)، والنسائي في "السنن الكبرى"، كتاب العارية والوديعة (٢/ ٨٨٨) (ح ٥٧٤٧)، وأحمد (٢٤/ ١٢ - ١٣) (ح ١٥٣٠٢) وغيرهم، قال الترمذي: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا الحديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك. ولم يُقَوِّ هذا الحديث) العلل ص ١٨٨، وممن أعله بالاضطراب ابن عبد البر وابن التركماني، وأعله ابن حزم وابن القطان وابن عبد الهادي، وقال أبو نعيم: (محفوظ)، وصححه الحاكم، وقواه بمجموع طرقه البيهقي وابن كثير. المستدرك ٣/ ٤٨ - ٤٩، المحلى ٩/ ١٧٤، البدر المنير ٦/ ٧٤٨، الجوهر النقي ٦/ ٨٩ - ٩٠، التنقيح ٤/ ١٥٧، إرشاد الفقيه ٢/ ٦٧، التلخيص الحبير ٤/ ١٩٠٢.

1 / 189