العقود المضافة إلى مثلها
العقود المضافة إلى مثلها
Mai Buga Littafi
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
(١) سبق تخريجه ص ٥١. (٢) في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة لنزيه حماد ص ١٧٨ - ١٨٥، وفهم بعضهم الإباحة من فتوى للشيخ محمد بن إبراهيم ﵀ أنه سئل عن رجل استدان من آخر، ولما قبض المستدين البضاعة منه استقرض من التاجر بقدر ثمن البضاعة أو أكثر أو أقل، ثم بعدئذ أمر المستدين التاجر أن يسلم البضاعة لمحرج يبيعها، نظرًا إلى أنه في بلد نائي عن بلد التاجر، وكان الدافع أن يستقرض قبل بيع البضاعة هو حاجته العاجلة، ثم بعد البيع يأخذ التاجر قيمة البضاعة تسديدًا للقرض الذي أقرضه المستدين. فما حكم هذا النوع؟ فقال: (العقود التي ذكرتم من البيع والقرض والوكالة صحيحة) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٧/ ٦٤، ولكن المعنى الذي لأجله منع من التورق المصرفي منتف عن هذه الصورة، فالملك والقبض حاصل، والسلعة داخلة في ضمان المتورق، مع انتفاء التواطؤ -كما هو ظاهر الحال- على التوكيل في البيع الذي يؤول بالعقد إلى الصورية، والله أعلم. (٣) ينظر فيه قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص ٤٣٧.
1 / 163