العقود المضافة إلى مثلها
العقود المضافة إلى مثلها
Mai Buga Littafi
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤٣٤هـ - ٢٠١٣ م
Inda aka buga
الرياض
Nau'ikan
(١) ونقله عنه ابن المنذر والخطابي في المراجع السابقة والنووي في المجموع (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥) وغيرهم، ومن ألفاظ الحديث هذا اللفظ واللفظان المذكوران في مستند الإجماع السابق، وغيرهما مما يأتي، وعليه يكون من الأحاديث اليسيرة المستثناة في قول المحدثين بأن أحاديث الصحيحين تفيد القطع واليقين إلا أحرفًا يسيرة. تدريب الراوي ١/ ١٤٥ - ١٥٣. (٢) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المزارعة (٥/ ٢٧١) (ح ٣٣٩٠)، والنسائي، كتاب المزارعة، النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع (٧/ ٥٠) (ح ٣٩٢٧)، وابن ماجه، كتاب الرهون، باب ما يكره من الزراعة (٣/ ٥٢٢) (ح ٢٤٦١)، وأحمد (٣٥/ ٤٦٤) (ح ٢١٥٨٨)، حسنه ابن عبد الهادي، وينظر: نصب الراية ٤/ ١٨١ تنقيح التحقيق ٤/ ١٩٩، غاية المرام ص ١٦٩. (٣) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، بابٌ، (٣/ ١٠٥) (ح ٢٣٣٠)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٥) (ح ٣٩٥٨). (٤) رواه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة (٣/ ١٠٧) (ح ٢٣٤٠)، واللفظ له، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ١٩) (ح ٣٩١٧ - ٣٩٢٧). (٥) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في المخابرة (٣/ ٢٨٦) (ح ٣٤٠٧)، وأحمد (٣٥/ ٤٩٦) (ح ٢١٦٣١). (٦) رواه البخاري، الموضع السابق (٣/ ١٠٧) (ح ٢٣٤١)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢١) (ح ٣٩٣١). (٧) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٥) (ح ٣٩٥٥). (٨) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٠) (ح ٣٩٢٥). (٩) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ١٩) (ح ٣٩١٩ - ٣٩٢٨).
1 / 103