82

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Mai Buga Littafi

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

الثاني: أن تعريف الخطبة اصطلاحًا: «طلب الرجل يد امرأة معينة تحل له شرعًا في الحال للتزوج بها» (١).
ولا يجب بمجرد الطلب الصداق، بل يجب في حال العقد عليها أو الدخول بها.
الفرع الثالث: حكم رد الشبكة
مما سبق من الترجيح في تكييف الشبكة أنها في حكم الهدية.
تحرير محل النزاع:
- أجمعوا أن الهبة التي يراد بها الصدقة لوجه الله تعالى لا يجوز لأحد الرجوع فيها (٢).
- وأنه لا فرق بين حكم الهدية والهبة (٣).
واختلف العلماء في حكمها على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز الرجوع مع الكراهة التحريمية. وهو مذهب

(١) بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي، للدريني (٢/ ٤٥٩)، ومحاضرات في عقد الزواج وآثاره، لأبي زهرة، ص ٥٥، وأحكام الزواج والطلاق في الإسلام، لأبي العينين، ص ٤١.
(٢) بداية المجتهد، لابن رشد (٤/ ١٥٤٢)، والمغني، لابن قدامة (٨/ ٢٧٩)، وفتح الباري، لابن حجر (٥/ ٢٧٨)، والاستذكار، لابن عبد البر (٢٢/ ٣١٢).
(٣) فتح الباري، لابن حجر (٥/ ٢٧٨).

1 / 87