130

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Mai Buga Littafi

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

المناقشة:
هو دليل للفريقين؛ لأن المرجع هو نية العامل (١).
الدليل السادس: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلاَّ أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (٢).
وجه الاستدلال من الحديث:
استدل به الإمام أحمد، وقال: فيه إبطال الحيل؛ لأنه حكم بتمام البيع إذا تفرقا على السلامة وجاري العادة، وتحريمه التفريق على من أراد الحيلة والخديعة (٣).
الدليل السابع: عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود، وتستحلون محارم الله بأدنى الحيل» (٤).

(١) عمدة القاري، للعيني (٢٤/ ١٠٨).
(٢) رواه أبو داود في سننه (٤/ ١٦٦)، كتاب البيوع، باب خيار المتبايعين، ح (٣٤٥٠)، والنسائي في سننه (٧/ ٢٨٨)، كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، ح (٤٤٩٥)، والترمذي في سننه، ص ٣٨٨، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، ح (١٢٥٠)، وحسنه الألباني. إرواء الغليل (٥/ ١٥٥)، ح (١٣١١).
(٣) إبطال الحيل، لابن بطة، ص ١١٦، وبيان الدليل، لابن تيمية، ص ٨٦.
(٤) رواه ابن بطة في كتاب إبطال الحيل، ص ١١٢، وحسنه ابن تيمية. بيان الدليل، لابن تيمية، ص ٨٧، وإغاثة اللهفان، لابن القيم (؟؟ /٥٩٦)، وتفسير القرآن، لابن كثير (٤/ ١٠٥).

1 / 137