112

Contemporary Jurisprudential Issues in Marriage As Addressed by Kuwaiti Law

المسائل الفقهية المستجدة في النكاح مع بيان ما أخذ به القانون الكويتي

Mai Buga Littafi

مجلة الوعي الإسلامي وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Inda aka buga

الكويت

Nau'ikan

شاهدان فيقرؤها عليهما، ثم يصدر قبوله، ويرسله إلى الولي.
الصورة الثانية: أن يكون الإيجاب والقبول بالتخاطب بين أطراف العقد كتابةً، فيقوم أطراف عقد النكاح بإبرام العقد، ثم يقوم اثنان من المتواجدين بالشهادة على هذا العقد (١).
أقوال العلماء في المسألة:
القول الأول: جواز عقد النكاح بالكتابة بين غائبين. وهو مذهب الحنفية (٢) (٣)، وقول عند الشافعية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: عن أم حبيبة ﵂، أنها كانت تحت عبيد الله بن

(١) المرجع السابق، والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، للسند، ص ٢٢٢.
(٢) الفتاوى الهندية (١/ ٢٦٩)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٧٣)، وفتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٤٥).
(٣) واشترط الحنفية:
١ - أن يكون العاقد غائبًا عن مجلس العقد.
٢ - أن يُشهد العاقدُ شاهدين على ما في الكتاب عند إرساله.
٣ - أن يصرح المرسل إليه بالقبول لفظًا لا كتابة.
٤ - أن يشهد الغائب حين يأتيه الكتاب، ويعرفهم بما في الكتاب، ويصرح لهم بالقبول. حاشية ابن عابدين (٤/ ٧٣، ٧٤)، ومختصر شرح الأحكام الشرعية، للأبياني بك، ص ١٣، ١٤، ومصادر الحق في الفقه الإسلامي، للسنهوري (١/ ٧٧، ٧٨).
(٤) روضة الطالبين (٣/ ١٩٥)، وقال النووي: "وليس بشيء؛ لأنه كتابة".
(٥) المبدع، لابن مفلح (٧/ ١٨)، والإنصاف، للمرداوي (٢٠/ ١٠٣).

1 / 119