Consultation in Islamic Law
الشورى في الشريعة الإسلامية
Nau'ikan
النصوص التفصيلية الواردة في الشورى نجد أن مدلول كلمة الشورى يختلف عن مدلول كلمة المشورة إذ تعني الشورى أخذ الرأي مطلقًا، ما كان ملزمًا لرئيس الدولة وما لم يكن ملزمًا، سواءً الذي يرجح فيه قوة الدليل كالأمور التشريعية وما يرجح فيه جانب الصواب كالأمور الفنية والفكرية فجاء التعبير فيها عامًا في كل الأمور.
أما المشورة فإنها وردت في النصوص على أنها أخذ الرأي الملزم لرئيس الدولة فقط، والدليل على أن المشورة أخص من الشورى وأنها أخذ الرأي الملزم فقط عدة أمور:
أولًا: وردت كلمة المشورة في الحديث للدلالة على أخذ الرأي الملزم فقط وذلك في قوله ﵌ لأبي بكر وعمر ﵄: (وأيم الله لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدًا)، وفي لفظ: (لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما) (١) فقد اقترنت كلمة المشورة بصفة الإلزام والصيغة تفيد ذلك، وهذا واضح في قوله ﵌ (ما خالفتكما) (ما عصيتكما)، ومن مناسبة الحديث يتضح أن المشورة لا تكون إلا في أخذ الرأي على سبيل الإلزام لأنه رأي يرشد إلى عمل من الأعمال من أجل القيام به، وما كان كذلك كان ملزمًا لأن الترجيح إنما يكون لرأي الأغلبية فتكون المشورة أخص من الشورى لأنها في الرأي الملزم فقط.
ثانيًا: إن كلمة المشورة الواردة في الحديث وإن كانت اسم جنس ولكنها لا تدل على العموم لأن اسم الجنس حتى يدل على العموم لا بد أن يقترن بأل أو يضاف، فإذا لم يقترن بأل ولم يضف فلا يدل على العموم، وهي وإن كانت نكرة ولكنها لا تدل على العموم لأن النكرة لا تدل على العموم إلا إذا اقترنت بنفي فالنكرة في سياق النفي تعم أما في الإثبات فليست من ألفاظ العموم، فلا يكون الدليل عامًا في كل شورى فيكون الحديث نصًا في موضوع من موضوعات الشورى العامة، وهو الرأي الملزم ويرجح فيه جانب الأكثرية فقط، وكذلك ما قاله الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ بعد إتمام بيعة الانعقاد للصديق أبي بكر ﵁: فلا يغرن امرأ أن يقول أن بيعة أبي
_________
(١) - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، مسند الشاميين، رقم الحديث (١٧٩٩٠و١٧٣٠٩) - طبعة بيت الأفكار الدولية ٢٠٠٤م.
1 / 30