Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

Abd al-Sufyani d. Unknown
58

Constancy and Inclusiveness in Islamic Law

الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية

Mai Buga Littafi

مكتبة المنارة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Inda aka buga

مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

الثاني: ما ذكره الآمدي حيث قال: "الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال" (١). الثالث: تعريف الرازي حيث قال"وفي اصطلاح العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين بالضرورة" (٢). الرابع: وعرفه الفتوحي بقوله الفقه: "معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو القوة القريبة" (٣) قال: "وهذا الحد لأكثر أصحابنا المتقدمين" (٤). الفرع الثاني القيود المتفق عليها القيد الأول "الشرعية": وهو قيد ثابت في جميع التعريفات سواء فيما ذكرته أو لم أذكره (٥). والمقصود بهذا القيد إخراج اللغويات والمحسوسات والعقليات، والمقصود بالعقليات: أي ما دل عليه العقل المجرد الذي لا يستند إلى الوحي فهذا ليس من الفقه قطعًا، وعلى هذا فإن الفقه الإِسلامي هو ما اسْتُنْبط من طريق الاجتهاد الشرعي. القيد الثاني: أن الفقه مُسْتَنْبط من "الأدلة الشرعية التفصيلية" والتقييد

(١) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٦. (٢) المحصول في علم أصول الفقه ١/ ٩٢، ط ١، ١٣٩٩، لفخر الدين الرازي - تحقيق د. طه جابر العلواني. (٣) قوله: "بالفعل" أي بالاستدلال، وقوله: "بالقوة القريبة" أي من الفعل أي بالاستدلال أو التهيوء لمعرفتها شرح الكوكب المنير. ١/ ٤١ (٤) المصدر نفسه ١/ ٤١. (٥) شرح التلوبح ١/ ١٢، الأحكام للآمدي ١/ ٦، المحصول ١/ ٩٢، شرح الكوكب

1 / 60