يوجهه، وعجز عن معرفة القبلة، والمريض الذي لا يستطيع الحركة، وليس عنده من يوجهه، والمأسور المربوط إلى غير القبلة، فقبلة هؤلاء هي الجهة التي يقدرون عليها، لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (١)؛ ولقول النبي ﷺ: «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» (٢).
الحالة الثالثة: عند اشتداد الخوف على النفس أو المال، فيستقبل الخائف الجهة التي يقدر عليها؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (٣)؛ ولقول النبي ﷺ: «فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (٤).
الحالة الرابعة: صلاة النفل على الراحلة؛ لحديث عامر بن ربيعة ﵁ قال: «رأيت النبي ﷺ يصلِّي على راحتله حيث توجهت به» (٥). زاد البخاري: «ولم يكن رسول الله
(١) سورة التغابن، الآية: ١٦.
(٢) مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم ١٣٣٧.
(٣) سورة البقرة، الآية: ٢٣٩.
(٤) مسلم، برقم ١٣٣٧، وتقدم تخريجه في الحاشية التي قبل السابقة.
(٥) متفق عليه: البخاري، كتاب التقصير، باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت، برقم ١٠٩٣، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم ٧٠١.