Concise Comments on the Text of Al-Aqidah Al-Tahawiyyah

Salih Fawzan d. 1450 AH
75

Concise Comments on the Text of Al-Aqidah Al-Tahawiyyah

التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية

Mai Buga Littafi

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Nau'ikan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه، أو فيمن دخل النار في معصية فيشفع الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب، وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر. لكن الشفاعة عند الله يشترط لها شرطان: الشرط الأول: أن تكون بإذن الله، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذن، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله ﷿: (من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: ٢٥٥]، وليس كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده وإن لم يأذن، فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان، ممن يرضى الله عنهم قولهم وعملهم، (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) [الأنبياء: ٢٨]، أي: رضي الله قوله وعمله، وجاء الشرطان في قوله تعالى: (إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم: ٢٦] . أن يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى هذا الشرط الثاني. أما الكافر فإنه لا تنفعه الشفاعة (فما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: ٤٨]، (ما للظالمين من حميم ولا شفيع

1 / 97