63

Comments on Sahih Ibn Hibban

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

Mai Buga Littafi

دار با وزير للنشر والتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1424 AH

Inda aka buga

جدة

النوع السادس والستون: لفظةُ أمرٍ بقولٍ مرادها استعماله بالقلب دون النطق باللسان.
النوع السابع والستون: الأوامر التي أَمَرَ باستعمالها قصدًا منه للإرشاد وطلب الثواب.
النوع الثامن والستون: الأمر بشيء يُذْكَرُ بشرط معلوم زاد ذلك الشرط - أو نقص عن تحصيره - كان الأمرُ - حالَتَهُ - واجبًا بعد أن يوجد من ذلك الشرط ما كان - من غير تحصير معلومٍ ـ.
النوع التاسع والستون: الأمر بالشيء الذي أُمِرَ من أجل سبب تقدَّمَ والمرادُ منه التأديب لئلا يرتكب المرء ذلك السبب الذي من أجله أُمِرَ بذلك الأمر من غير عُذرٍ.
النوع السبعون: الأوامر التي وردت مرادها الإباحة والإطلاق دون الحكم والإيجاب.
النوع الحادي والسبعون: الأوامر التي أُبِيحَت من أجل أشياء محصورة على شرط معلوم للسَّعة والترخيص.
النوع الثاني والسبعون: الأمر بالشيء عند حدوث سببٍ بإطلاق اسم المقصود على سببه.
النوع الثالث والسبعون: الأوامر التي وردت مرادها التهديدُ والزجر عن ضدِّ الأمر الذي أُمر به.

1 / 65