Commentary on Sunan an-Nasa'i - Al-Rajhi
شرح سنن النسائي - الراجحي
Nau'ikan
شرح حديث ابن عمر: (ارتقيت على ظهر بيتنا)
قال المؤلف ﵀: [الرخصة في ذلك في البيوت.
أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: (لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله ﷺ على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته)].
وهذا قد استدل به المؤلف ﵀ على الرخصة في استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة إذا كان في البيوت، وترجم به الإمام البخاري ﵀ في صحيحه، وقد استدل بحديث ابن عمر: (أنه رأى النبي ﷺ يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام)، فإذا كان مستقبلًا الشام فإنه يكون مستدبرًا للكعبة، وإذا استدبر الكعبة فإنه يدل على جواز استقبالها؛ لأن الاستبدار والاستقبال سواء، وقال آخرون من أهل العلم: أن هذه خاصة بالاستدبار أخذًا بهذا الحديث، وأما الاستقبال فيبقى على عموم النهي، وابن عمر ﵁ يرى أنه إذا كان هناك حائل بينه وبين القبلة فلا بأس باستقبال الكعبة، فقد ثبت أن ابن عمر قضى حاجته واستقبل القبلة، وبينه وبين القبلة راحلته، فلما سئل قال: إذا كان بينك وبين القبلة حائل فلا حرج، والبنيان أشد من الراحلة، فيجوز الاستقبال فيه.
والمسألة فيها خلاف، وفيها أقوال متعددة، فمن العلماء من منع مطلقًا في البنيان وغيره، ومنهم من أجاز مطلقًا في البنيان وغيره، ومنهم من أجاز الاستدبار دون الاستقبال، ومنهم من منع حسب استقبال النيرين الشمس والقمر كالحنابلة وغيرهم لكن هذا ضعيف لا دليل عليه، والمسألة فيها ثمانية أقوال.
2 / 18