قال: وأخبرني أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريان، عن الحسين، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبدالله قال: قال أمير المؤمنين: إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، فقال: إن للماء أهلا(1)، فهذا كما ترى في التناقض والتنافي.
وروي عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، وسعيد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن الحسن(2) بن إبان، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعه قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة، ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن(3) لم يفعل فلا بأس، وإن كان أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من المني، وإن [كان](4) أصاب يده شيء فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله(5).
وروي عن الحسن بن سعيد، عن أبي سنان، عن ابن مشكان، عن أبي نصر، عن أبي عبدالله قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة، أو التور فيدخل أصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة فليهرقه، وإن كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا ما قال الله تعالى: {ما جعل عليكم في الدين من حرج}[الحج:78](6).
وروي عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن إبان، عن ابن كاز(7) بن فرقد، عن عثمان بن زياد، قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أكون في السفر فآتي الماء النقيع، ويدي قذرة فأغمسها في الماء؟ قال: لا بأس(8).
Shafi 334