Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
46

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

وأيضا فيقتضي قوله: فصاعدا أن يكون أول مراتب العموم شيئان فإن الموكل إذا قال لوكيله: بع هذا بدرهمين فصاعدًا، كان الدرهمانهما أول مراتب الثمن المأذن في البع به، حتى لو باع بها صادف إذن الموكل، فكذلك هاهنا، إذا دل اللفظ على شيئين يلزم أن يكون عامًا. وقوله بعد ذلك: من غير حصر لا يبطل ورود السؤال عليه، لأن معناه أن المحل يبقى قابلًا للزيادة ولا يتعين، كما أنها في لفظ الموكل لا تتعين، بل تقبل الزيادة فقط، مع أن العام لا يجوز أن يكون مقتصرا في دلالته على شيئين، بل يجب أن يكون مدلوله كلية غير متناهية الأفراد، هذا ما يرد على مفردات حده. أما مجموع حده فينتقض بأمور: منها جموع الكثرة المتنكرة نحو رجال ودنانير ودراهم، فإن مجموع التكسير على قسمين: ما هو موضوع القلة من الثلاثة إلى العشرة ولا يتجاوزها كما في قول الشاعر: يأفعل، وأفعال، وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد.

1 / 172