304

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

قال رسول الله ﷺ لغيلان: (أن أمسك أربعا وفارق سائرهن (أي: بقيتهن.
الصيغة السادسة والعشرون بعد المائتين للعموم: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، قال الشافعي ﵁: تقوم مقام العموم في المقال، كحديث غيلان السابق، فإنه ﵊ أمر غيلان بالتخيير، ولم يفرق بين اتحاد عقد النسوة أو تعدده، فيعم أحوال العقود كلها، خلافا لأبي حنيفة ﵁ في قوله: إنه لا يجوز التخيير إذا

1 / 432