Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
196

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

والمقدر أنها ليست للعموم على ما قاله الخصم، فتكون للعموم وليست للعموم، وهو جمع بين النقيضين وهو محال، فظهر حينئذ أن الحق ما ذكرناه، وأن السؤال مندفع، وهو جل ما اعتمد عليه الشافعية والحنفية في عدم تعميم الطلاق. فائدة: قال النحاة والأدباء: إذا قلنا: أحد القوم جالس، فألفه منقلبة عن واو (ومؤنثه: (أحد)، وإذا قلنا: ما جاءني أحد، فألفه ليست منقلبة عن واو)، ولا يجوز استعماله في الثبوت، بخلاف الأول. وورد عليه سؤال مشكل، وهو أن اللفظين صورتهما واحد، ولفظ الوحدة يتناولهما، والواو فيها أصلية، فيلزم قطعا (أن) الألف فيها

1 / 324