Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
19

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

ومتى اقتطع فرد عن اللفظ من تلك المادة قيل فيه: بطل عمومه، وصار مخصوصًا وخولفت قاعدته وأصله، ولا كذلك في العموم المعنوي إذا قيل: حصل منه ثلاثة فقط، قيل: صدق العموم المعنوي باعتبار تلك الأفراد. ومتى كان المراد بعموم اللفظ الشمول على وجه لا يخرج منه فرد، ولايصدق بالاقتصار على بعض أفراده، وكان المراد بعموم المعنى الاكتفاء بأي عدد كان مع قطع النظر عن استيفاء تلك المواد كان اللفظ مشتركًا لا مَحَالَةَ، لوقوع الأختلاف بين المسميين. ويدلًّك على أن عموم المعنى يقتصر فيه على أي عدد كان قولهم في حده هو: المقول في الكثيرين، ومرادهم بلفظ (كثيرين) لفظ متكثر، فيصير كالمطلق في الجموع نحو: رجال ودراهم، يصدق بأي عدد كان، فمتى صدق عدد من الدنانير صدق الجميع مع أنه مطلق، فيصير لفظ العام موضوعًا لما هو عام شامل لما هو مطلق له عموم الصلاحية فقط، زهما متباينان فيكون اللفظ مشتركًا.

1 / 144