Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
144

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

وفي ضابط مفهوم المخالفة نقول: هو اللفظ الدال على ثبوت نقيض حكم المنطوق للمسكوت، فيفترقان من جهة الثبوت، الحكم نفسه، أو ثبوت نقيضه، ففي الموافقة عين الحكم، وفي المخالفة نقيضه. وتحرير القول فيه: أن اللفظ إذا دل على ثبوت حكم المنطوق فقد يدل على ثبوته في غيره بطريق الأولى، وهو أعظم أو أدنى، وقد يدل على ثبوت حكم له لا بطريق الأولى، بل بالمساواة. أما الأول: فقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ فإنه يدل بطريق الالتزام على تحريم ما فوق التأفيف من الشتم والضرب وأنواع الأذى، وهذه الأنواع غير متناهية الأفراد، وقد شملها حكم التحريم بدلالة الالتزام. وأما الثاني: فقوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾، فإنه يدل على أمانته فيما دون القنطار بطريق الأولى، وأما (ما) دون القنطار وإن كان منحصرا في رتب محصورة بين القنطار وأدنى

1 / 271