Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
14

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

الباب الثاني في بيان أنهم يطلقون العام والأعم على التردُدِ المتقَّدم في الباب الأول على عموم الشمول وهو الأصل، وعلى عموم الصلاحية وهو المطلق الذي هو قسم للعام. فيسمون المطلق عامًا، بسبب أن موارده عامة، غير منحصرة، لا أنه في نفسه عام، فقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة﴾ مطلق، والمقصود بها: القدر المشترك بين جميع الرقاب، غير أن المكلف لما كان له أن يعين هذا الاسم المفهوم المطلق المشترك في أي مورد شاء من رقبة سوداء أو بيضاء، أو طويلة أو قصيرة، أو غير ذلك من الهيئات والصفات التي لا تتناهى قيل: إن لفظ الرقبة عام، ويريدون عموم الصلاحية وعموم البدل، بمعنى: أن له أن يعتق أي رقبة شاء بدلا عن الأخرى، وكل رقبة معينة صالحة لذلك، ما لم يمنع الشرع

1 / 139