Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

Shihab al-Din al-Qarafi d. 684 AH
139

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

منه (سير)، وبعد مكة يتناول ما لا يتناهى من الأخبار. فإن قلت: قد نص النحاة على أن حكم ما بعد حتى أن يكون مساويا لما قبلها، فإذا قلنا: أكلت السمكة/ حتى رأسها، فالرأس مأكول، قالوا: فإن لم يكن مأكولا لا يصح العطف، وعلى هذا لا يكون مفهوم الغاية ثابتا إلا للفظ (إلى) دون (حتى) فإنهم لم يشترطوا في (إلى) ذلك. قلت: ما ذكرته من النقل صحيح، غير أنه إنما يوجب ما ذكرته من التسوية في المذكور مع حتى نحو قولنا: بعناك حتى هذه الشجرة، وسرت حتى أدخل مكة، فاعلم أن الشجرة مثلا مبيعة، ومكة وقع فيها وإليها السير، وأما ما بعد هذين فالمفهوم يتناوله، فيحصل المقصود من دلالة الالتزام على العموم بطريق المفهوم. الجنس السابع: مفهوم الاستثناء، كقولنا: رأيت الناس إلا بني تميم، فإن بني تميم وإن كان لفظا عاما في نفسه، لكن عموم السلب إنما حصل لهم

1 / 266