114

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

التفسير، وكذلك بقية صيغ العموم، فتأمل ذلك. هذا إذا فسرناه بما لا غاية لا يجب الوقوف عندها، وإن فسرناه بغير المتناهي المسلوب الغاية مطلقا فلذلك متيسر فيه بطريق الأولى. وأما بقية مسميات الألفاظ: فأما أسماه الأجناس فليس فيها إلا الأجزاء، وهي متناهية كأجزاء الحيوان، وأجزاء الإنسان، فالمخرج منها متناه والباقي متناه، وكذلك أسماء الأعداد والأعلام فلا نجد مسمى يخرج منه ما لا يتناهى ويبقى ما لا يتناهى إلا مسمى صيغ العموم خاصة، فلذلك من خواصها. الخاصية السادسة لصيغ العموم: أن الحكم الثابت لمسماها إذا ثبت لكله ثبت لبعضه، ولا فرق في ذلك بين الكل والبعض في أي حكم فرضته أمرا كان، أو نهيا، أو خيرا، أو غير ذلك. وأما غيرها من المسميات: فلا يلزم ثبوت حكم الكل للبعض، بل قد يقع في بعض الأحكام دون بعضها، وفي بعض المواد دون بعضها، فإن نفي الكل لا يلزم منه نفي الجزء، كما إذا انتفى الكل المركب من الحيوان والناطق الذي هو مسمى الإنسان، فإنه قد يصدق نفيه بالنطاق فقط ويبقى الحيوان،

1 / 241