101

Igiyar Da Ta Daura Tsakanin Musamman da Kowa

العقد المنظوم في الخصوص والعموم

Bincike

رسالة دكتوراة في أصول الفقه - جامعة أم القرى

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Inda aka buga

دار الكتبي - مصر

Nau'ikan

الحكم كذلك، وبقي ترتبه في الزيادة في فرد آخر زائد على تلك الغاية، متوقفا على تحقق مسمى اللفظ في ذلك الفرد، فلم تنخرم/ القاعدة في وجوب ترتيب حكم العموم على مسمى اللفظ حيث تحقق، فصار ترتب حكم العموم في موارد المسمى حيث تحقق قدرا مشتركا بين القسمين غير أنه اتفق تحققه في قسم في أفراد مسلوبة النهاية، وتحقق في أفراد ثابتة النهاية تتوقع الزيادة عليها، وملازمة الحكم لمسمى اللفظ في أي مورد تحقق، هو القدر المشترك بين القسمين، وهذا القدر المشترك هو مسمى صيغة العموم ع قطع النظر عن خصوص كل واحد من القسمين، فذهب الاشتراك وتحقق أن مسمى العام غير متناه وعدم التناهي متنوع إلى نوعين، واندفع الإشكال وتلخص البحث في تحقيق هذا الموضع بفضل الله تعالى.
وهذا التلخيص أشار إليه أ ﴿باب علم المنطق حيث قالوا: إن الموجبة الكلية نحو قولنا: كل إنسان حيوان، وكل عشرة زوج، معناها: أن كل شيء يفرض اتصافه بكونه إنسانا في الماضي أو الحال أو المستقبل فإنه يجب له أنه حيوان بحيث يكون ذلك الاتصاف بالفعل على رأي الجمهور، وكذلك كل شيء يفرض بالفعل عشرة في أحد الأزمنة الثلاثة فإنه يجب أن يكون

1 / 228