239

Cinaya Tamma

العناية التامة في تحقيق مسألة الإمامة

وأما ثانيا: فلعدم دلالته على المقصود، لأن البدعة: هو كل ما دل القرآن بمحكمه والعقل برؤيته على أنه ضلالة، وعند المفسق أنه إنما فسق لبرهان فليس ببدعة عنده. وإن كان الحق عندي خلافه، وهو عدم الحكم بالفسق، والتوقف في ذلك، عملا بقوله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((المؤمن وقاف عند الشبهات )) قوله: مثل المؤيد بالله -عليه السلام- يستشهد بأقواله، ويستظهر بأحواله.

قلنا: نعم، مثله -عليه السلام- من يقتدى به في الأقوال والأفعال؛ لأنه -عليه السلام- من جملة الأئمة، وكبار الأمة، لكن في المسائل الاجتهادية لا القطعية؛ لأن الحق فيها مع واحد، فلا ينبغي أن يرجع فيها إلى فعل فلان وفلان، وإن كان من عيوب أهل الزمان. قوله: لتوقف كل من لحوق التهمة وامتناع الصلاة على صاحبه.

قلنا: لسنا نجعل لحوق التهمة ما ذكرته، بل سببها ما ذكرناه من كون الغالب من أحوال المختلفين في مسألة الإمامة هو المجانبة والمباينة، قوله: المجانبة لا تقتضي اعتزال الصلاة مع اعتقاد صحتها.

قلنا: إن المقتضي للاعتزال إنما هو لحوق التهمة، وسبب لحوق التهمة هو غلبه المجانبة، ومع لحوق التهمة يزول اعتقاد الصحة؛ لأنه حينئذ قد أطاع بنفس ما به عصى. قوله: ولا بعد ذلك، وهو جعل صلاته تابعه لهواه، معتبرا فيها غير مطابقة رضاء الإله، إلا من هو عن الخير بمعزل إلى أخره.

Shafi 246