فكذلك لو فرض أنه لم يتهيأ له استقامة حاله، وانتظام أمره، إلا بخروجه عن القانون الشرعي، وبسلوكه السبيل غير المرضي، واعتلاقه بما يؤثمه من التصرفات، وإن كان في خلال قائما بالأمور المهمات، ومحصلا للمصالح الدينيات، فإنه لا يلزمه أن يتعرض للإثم، ويضر نفسه لينفع غيره، فإن نظره لنفسه أولى به وأوجب عليه، ولا ينبغي أن يكون كذبالة يضيئ للناس وهو يحترق.
Shafi 109