[المؤلف] أقول: لا يخلو إما أن يكون النبي صلى الله عليه وآله دفعه بيده حتى خرج من المدينة أو لا، الأول باطل؛ لعدم الرواية؛ إذ لو كان لنقل، فتعين الثاني وهو المطلوب موافقا لما قررتم قولا لا فعلا.
[ابن الوزير] قال: الثاني: أنه لم يطرده من دار الإسلام بل طرده من جواره فقط وتركه في الطائف مع المسلمين وأمره عليه السلام نافذ في الطائف.
[المؤلف] أقول: وهذا ضعيف لتركه لأهل الذمة في بلاد الإسلام.
[ابن الوزير] قال: الثالث: إنه لم يخبر أهل الطائف أنه يحرم عليهم مجاورة الحكم ويجب عليهم نفيه وهم مسلمون ممتثلون لأوامره وتقريره أحد الحجج.
[المؤلف] أقول: التقرير لا يفيد رجوعه المدينة وتأمينه.
[ابن الوزير] قال: الرابع: إنه لو وجب نفيه لم يكن إلا لأجل فسقه أو كفره ولا ذنب أكبر من الكفر وقد ترك المنافقين واليهود في جواره وأجمعت الأمة على جواز إقرار اليهود بين المسلمين إلا في جزيرة العرب.
[المؤلف] أقول: لا وجه لاختصاصه بالطرد عن المدينة إلا لزيادة خبثه وأذيته للرسول صلى الله عليه وآله، ولا وجه لما اعتذر به لعثمان وأنه رده للرحامة الماسة؛ لأنه أعطاه من بيت المال وهو لغيره، قصد النبي صلى الله عليه وآله إهانته وإحرامه وعثمان أعزه وأعطاه، هب أنه رده وأعطاه من ماله لكنه أعطاه من مال الله ووسع عليه وأمر ولده حتى عظم في القلوب وطار صيته في الآفاق إلى أن نال هو وولده ما نالوا، ولو استمر في الطائف هان هو وولده لما كان ما كان. والله المستعان.
وما هذه المحاماة عمن قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله ما قال، فمن ذلك ما أخرج الحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: كان لا يولد لأحد مولود إلا أتى به النبي صلى الله عليه وآله فيدعو له، فأدخل عليه مروان بن الحكم فقال: ((هذا الوزغ ابن الوزغ الملعون ابن الملعون)).
Shafi 72