فأما نفيه عنهم القول بالعصمة لأحد غير النبي صلى الله عليه وآله فضعيف؛ لأنهم يعتقدون أن العشرة في الجنة وصاحب الكبيرة ولذا قرروا خروجه بعد تطهيره، ثم رووا خبر الاقتداء بالخلفاء وليس العصمة إلا هذا.
أما اعتذاره عن روايتهم عن الوليد ومروان وغيرهما من المجاريح فقد صرحوا بعدالة من روي أنه صحابي، حتى قال ابن حجر: إذا صح أن مروان صحابي فلا كلام.
[ابن الوزير] قال رحمه الله في شأن إيواء عثمان للحكم بن أبي العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وآله ما لفظه: ولا حفظت في ذلك إلا ما ذكره الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في كتاب (شرح العيون) فإنه ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله أذن في ذلك لعثمان، وهذا الجواب مقنع إن صح الحديث، لكني لم أعرف صحته.
فأما المعتزلة والشيعة من الزيدية وغيرهم فيلزمهم قبوله وترك الاعتراض على عثمان بذلك؛ لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة إلا فيما لا يقدح به من الاختلاف في فروع الكلام وما لا يخرج من الولاية.
وأما الجواب المقنع عند النقاد فهو ما ألقاه الله على خاطري في ذلك فأقول غير خاف عمن له أنس بقواعد العلماء: أن أفعال النبي صلى الله عليه وآله لا تدل بنفسها على الوجوب بل ولا على الندب وإنما تدل على الإباحة...إلى أن قال: فإذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله فعلا نظرنا هل دلت القرائن على أنه فعل ذلك متقربا به إلى الله تعالى أو لا، فإن لم تدل القرائن على ذلك لم يجب التأسي فيه وكان من فعله على الإباحة من شاء فعله ومن شاء تركه...الخ.
[المؤلف] وجوابه من وجهين:
الأول: وإن روى الإذن لعثمان الحاكم فلا يلزم الزيدية؛ لمعارضته ما تواتر من الأمر بطرده من المدينة وتكذيب أبي بكر وعمر لعثمان حيث روي ذلك حتى روي أنهما انتهراه.
Shafi 70