الوجه الثاني: أن قدماء العترة" اعتمدوا على الكتاب العزيز ومن السنة على ما وافقه إما بظاهر آية أو قياس جلي أو نحو ذلك وما ذكروه من غير هذه الطريقة التي عن سلفهم فللاستظهار أو غير ذلك من المحامل، وبالجملة فكل من خالفهم في العقائد غير مقبول النقل من كان وكيف كان وكلامهم في ذلك ظاهر، وما ذكره المتأخرون من القبول فذلك للاحتجاج على الخصم بما يحججه نصرة للتخريج لا غير ذلك، وقد سبق ذروا من كلامهم في معنى هذا على أن من كانت هذه طريقته ارتفع عن القال والقيل والجرح والتعديل، أما الطريقة القرآنية فظاهر، وأما المتواتر فلا يشترط فيه ذلك وما لم يعضده ظاهر قرآن ولا غيره فمردود عندهم.
وأما قوله إنه لا يكفي المجتهد من أهل الإسلام كتبهم لعدم مؤلف في العلل فاعتراض ضعيف لأنه إن وافقهم المجتهد في عقائدهم وجب أن يكفيه ما كفاهم، وإن خالفهم في الأصول فقد سد باب التصويب ونادت عليه الأدلة بأنه في مخالفتهم غير مصيب مع أن كتب العلل مع ما قدمنا غير محتاج إليها البتة.
[ابن الوزير] قال رحمه الله في (الروض): إن معرفة كتب الجرح والتعديل غير مشترطة فيما نص على صحته إمام مشهور بالحفظ والأمانة حتى يعارضه قول من هو أرجح منه أو مثله وإنما يحتاج إليها في معرفة كثير من أحاديث المسانيد الذي لم يصحح مصنفوها كل ما روي فيها. انتهى.
Shafi 60