[ابن الوزير] قال: البحث العاشر: إنك إما أن تقبح التمسك بالإجماع السكوتي، وتحرم الاحتجاج به أولا، إن حرمته وقبحته فيلزمك تأثيم أكثر الأئمة والأمة، فإنهم يقولون بصحة الاحتجاج به...إلى قوله: وإن كنت لا تنكر التمسك بالإجماع السكوتي ولا تحرمه فالظاهر من أقوال الأئمة الزيدية من أهل البيت" وشيعتهم موافقة سائر العلماء من المحدثين والفقهاء وأهل السنة على ما ادعوا من صحة الصحيح من حديث هذه الكتب، وإنما قلنا: إن الظاهر إجماعهم على ذلك؛ لأن الاحتجاج بما صححه أهل هذه الكتب ظاهر في كتبهم شائع بين علمائهم من غير نكير، فقد روى عنهم الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام في كتابه (أصول الأحكام) على وجه وجب القول بصحتها، فإنه صنف كتابه في حديث الأحكام وصرح في خطبته بالرواية منها ولم يميز حديثها من حديث أهل البيت" فتأمل ذلك، وكذلك الإمام المنصور بالله في كثير من مصنفاته منها كتاب (العقد الثمين) ونص فيه على صحة أسانيدها، وكذلك الأمير العلامة الحسين بن محمد في كتابه (شفاء الأوام) الذي لم يصنف أحد من الزيدية في الحديث مثله، فإنه صرح فيه بالرواية منها على سبيل الاحتجاج بحديثها، وكذلك صاحب (الكشاف) فإنه روى من صحيح مسلم وسماه صحيحا...إلى آخر كلامه.
[المؤلف] والجواب عليه من وجوه:
[الوجه] الأول عن مسألة الإجماع السكوتي:
فذهب أبو طالب في (المجزي) وأبو الحسين وأبو عبد الله البصريان ووافقهم الظاهرية أنه ليس بحجة ولا إجماع؛ إذ السكوت هنا لا يقتضي الرضا لتصويب المجتهدين.
وقيل: إنه حجة ظنية كالخبر الأحادي والقياس الظني.
Shafi 48