[المؤلف] الجواب عليه: إن الأمر وارد بسؤال أهل الذكر، والمراد بالذكر الصحيح المعهود ولا يعرف أنه من أهل الذكر إلا بعد معرفة صحة ذكره وهذا هو الدور وما استلزم الدور فهو عن الحجة بمعزل.
[ابن الوزير] قال: الأثر الأول: قول النبي صلى الله عليه وآله : ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله...))إلخ.
[المؤلف] قلت: مع القول بصحة الخبر وسلامة الطريق عن العلل فالجواب أنه يستلزم الدور لتوقف العدالة على حمل العلم المشار إليه وحمله متوقف على العدالة، بيان الملازمة من الطرفين أن العدالة مشترطة بأدلة واضحة مع كثرة الكذب على النبي صلى الله عليه وآله مقطوع بوقوعه، وكون العدالة الموجبة لحمل العلم المشار إليه وهو علمه صلى الله عليه وآله وإلا لزم تصديق كل راوي وتعديله سواء كان مسلما أو مشركا أو كتابيا؛ لأنها لا تخلو كتبهم عن فائدة دينية، وهذا الجواب كافي وإلا فالمسألة حرية بالتطويل لكن قصدنا الإشارة.
[ابن الوزير] قال: الأثر الثاني: قوله صلى الله عليه وآله : ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وهو صحيح، صححه محمد بن إسماعيل البخاري وأبو عيسى الترمذي وغيرهما.
[المؤلف] قلت: الاستدلال بهذا مريض؛ لاستلزامه الدور كالأول، وإنما يعجب الواقف من تشنيعه على المترسل بنقل أخبار صحيح البخاري عليه وهو لا يستلزمه، والآن صار الاستدلال على خصمه بما لا يلتزم، فما أسرع ما نسي، ثم ذكر أثرين اعترف بضعف الاستدلال بهما، ثم عدل إلى الأنظار الموعود بها وهي أضعف مما ذكر لكن مقصده رحمه الله أن لا ينكر على أهل هذا القول، وذكر في العدالة أبحاثا مفيدة جيدة ينبغي الوقوف عليها.
Shafi 41