38

Cilal Mutanahiyya

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية

Bincike

إرشاد الحق الأثري

Mai Buga Littafi

إدارة العلوم الأثرية

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1401 AH

Inda aka buga

فيصل آباد

الْمَاءِ وَإِنِّي حَامِلٌ فِيكَ عِبَادًا لِي يُكَبِّرُونِي وَيُحَمِّدُونِي وَيُسَبِّحُونِي وَيُهَلِّلُونِي فَكَيْفَ أَنْتَ فَاعِلٌ بِهِمْ قَالَ إِنِّي أُسَبِّحُكَ مَعَهُمْ وَأُهَلِّلُكَ مَعَهُمْ وَأَحْمِلُهُمْ بَيْنَ ظَهْرِي وَبَطْنِي فَأَتَاهُ اللَّهُ الْحِلْيَةَ وَالصَّيْدَ".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَّا الطَّرِيقُ الأَوَّلُ فَفِيهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ.
قَالَ أَحْمَدُ: بْنُ حَنْبَلٍ لَيْسَ يُسَاوِي حَدِيثُهُ شَيْئًا خَرَقْنَاهُ لَيْسَ هُوَ مِمَّنْ يُرْوَى عَنْهُ وَقَالَ يَحْيَى لَيْسَ بِشَيْءٍ وَقَالَ النسائي والدا رقطني مَتْرُوكٌ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أُنْكِرُ عَلَيْهِ رِوَايَتَهُ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَلَّمَ اللَّهُ الْبَحْرَ الشَّامِيَّ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَفِيهِ البَاغَنْدِيُّ وَقَدْ كَذَّبَهُ إِبْرَاهِيمُ الأَصْبَهَانِيُّ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: كَانَ مُدَلِّسًا وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الرَّازِيُّ خَلَطَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ التَّخْلِيطِ وَالطَّرِيقَانِ الآخَرَانِ قَرِيبَانِ يَصِحُّ بِهِمَا أَنَّ الْكَلامَ كَلامُ كَعْبٍ وَلَيْسَ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْحَقِيقَةِ ضَرْبُ مَثَلٍ.
٣٧-حَدِيثٌ آخَرُ فِي الْبَحْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنَا ابْنُ الْمُذْهِبِ قَالَ

1 / 40