92

Certainty in the Four Evidences

القطعية من الأدلة الأربعة

Bincike

-

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٠هـ

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

أصلٌ من أصول الأحكام ومداركه، فلا يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول"١. - وقال الآمدي٢ ﵀ بعد ذكر الخلاف في حجية الإجماع المنقول بخبر الواحد: "وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعدم اشتراطه: فمن اشترط القطع منع كون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع، ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة"، قال: "والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها"٣. وزاد البحث في هذه المسالة إشكالا - إضافة إلى قلة التفصيل فيه - صعوبة ضبط مذاهب العلماء فيها، فقد يبدو من بعضهم التزام القطعية في محل ثم في محل آخر لا يسلِّم اشتراط القطع في أصول الفقه٤، وأشار الشيخ

١ المستصفى٢/٤٥٦-٤٥٧، وانظر المستصفى (بولاق) ٢/٢١٩. ٢ هو علي بن علي بن محمد أبو الحسن سيف الدين الآمدي، أصولي متكلم، من تصانيفه: (الإحكام في أصول الأحكام) و(منتهى السول) في أصول الفقه، و(أبكار الأفكار) في علم الكلام، توفي سنة (٦٣١) هـ. انظر سير أعلام النبلاء٢٢/٣٦٤-٣٦٧ وطبقات الشافعية لابن السبكي٨/٣٠٦-٣٠٨ والفتح المبين٢/٥٧-٥٨. ٣ الإحكام في أصول الأحكام للأمدي ١/٢٣٨-٢٣٩ وانظر١/١٨٦، ٢/٢٩٠،٢٩٣، ٢٩٤،٣٠٣، ٣/٧٨. ٤ كما سيأتي قريبا إن شاء الله عند ذكر أقوال أهل العلم.

1 / 99