Cawasim Min Qawasim
العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
Mai Buga Littafi
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٩هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Cawasim Min Qawasim
Abu Bakr ibn al-Arabi d. 543 AHالعواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
Mai Buga Littafi
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
١٤١٩هـ
Inda aka buga
المملكة العربية السعودية
(١) لما مضى جيش إسامة في طريقه إلى شرق الأردن جعلت وفود القبائل تقدم المدينة، يقرون بالصلاة ويمتنعون عن أداء الزكاة. قال ابن كثير (٦: ٣١١): ومنهم من احتج بقوله تعالى (التوبة: ١٠٣): خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. قالوا: فلسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا. وقد تكلم الصحابة مع الصديق في أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ويتألفهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم ثم هم بعد ذلك يزكون، فامتنع الصديق من ذلك وأباه. وقد روى الجماعة في كتبهم - سوى ابن ماجه - عن أبي هريرة أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر: علام تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " فقال أبو بكر: والله لو منعوني عناقا (وفي رواية: عقالا) كانوا يؤدونه إلى رسول الله ﷺ لأقاتلنهم على منعها. إن الزكاة حق المال، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. وهذا الحديث في مسند أحمد (١: ١١، ١٩، ٣٥- ٣٦ الطبعة الأولى - ج ١ رقم ٦٧ و١١٧ و٢٣٩ الطبعة الثانية) من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وفي البداية والنهاية (٦: ٣١٢) قال القاسم بن محمد (ابن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة): اجتمعت أسد وغطفان وطيئ على طليحة الأسدي، وبعثوا وفودا إلى المدينة فنزلوا على وجوه الناس، فأنزلوهم إلا العباس، فحملوهم إلى أبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتوا الزكاة، فعزم الله لأبي بكر على الحق وقال " لو منعوني عقالا لجاهدتهم ".
1 / 46