============================================================
الغثيمة شيئا، فقال رجل من بنى تميم لقمار: أيها الأجدع تريد أن تشاركنا فى غنائمتا!ا فكتب الى عمر بذلك. فكتب عمر، رضى الله عنه: ((إن الغنيمة لن شهد الواقعة)). وذهب بعضهم إلى أن المجروح من الخرق يقسم على الجمع، وما كان من ذلك حيثا يعطى للقوال، واستدل بما روى عن أبى قتادة، قال: لما وضعت الحرب أوزارها(1) يوم حنين وفرغنا من القوم قال رسول الله : (امن قتل قتيلا قله سلبه)) وهذا له وجه فى الخرقة الصحيحة.
قأما المجروحة فحكمها إسهام الحاضرين والقسمة لهم.
ولو دخل على الجمع وقت القسمة من لم يكن حاضرا قسم له رضخ روى أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: لما قدمنا على رسول الله بعد فتح خيبر بثلاث، فأسهم لثا ولم يسهم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا.
ويكره للقوم حضور غير الجنس عندهم فى السماع كمتزهد لا ذوق له من ذلك فينكر ما لا يتكر، أو صاحب دنيا يحوج إلى المداراة والتكلف أو متكلف للوجد يشوش الوقت على الحاضرين بتواجده.
أخبرنا أبو زرعة طاهر، عن والده أبى الفضل الحافظ المقدسى، قال: أخيرنا أبو منصور محمد بن الملك المظقرى بسرخس قال: أخبرنا أبو على الفضل بن منصور بن نصر الكاغدى السمرقندى، إجازة، قال: حدثتا الهيثم بن كليب، قالك أخبرثا أبو يكر عمار بن إسحق قال: حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة، عن عيد العزيز بن صهيب، عن أتس قال: كنا عند رسول الله إذ نزل عليه جبريل عليه السلام فقال: يا رسول الله، فأنشد الأعرابى: قد لسعت حية الهوى كبدى فسلا طبيب لها ولا راقى الا الحبيب الذى شغفت بسه فعنده رقيتى وترياقسى فتواجد رسول الله ، وتواجد الأصحاب معه حتى سقط رادؤه عن منكبه، فلما فرغوا أوى كل واحد منهم إلى مكاته قال معاوية بن أبى سفيان: ما أحسن لقيكم (1) الأوزار: السلاح، والوزر ما يحمله الإتسان فيسمى السلاح أوزارا لذلك، ولأتسها مثقل على لابسها ولفظ الحديث متفق عليه بلفظ (من قتل كافرا فلى سليه)
Shafi 34